إذا مات الابن قبل الأب هل يرث الأحفاد
إذا مات الابن قبل الأب هل يرث الأحفاد أم لا؟ حيث تعد مسائل علم المواريث من المسائل الشائكة التي تحتاج أهل العلم المتخصصين للإجابة عليها، وإحدى مسائله المهمة مسألة إذا مات الابن قبل الأب هل يرث الأحفاد، لذا هيا بنا لنتعرف عليها اليوم عبر موقع زيادة .
اقرأ أيضًا: ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده
حالات إذا مات الابن فيها قبل الأب يرث الأحفاد وجوبا

من الأسئلة المشتهرة بين عامة الناس في فقه المواريث مسألة إذا مات الابن قبل الأب هل يرث الأحفاد؟ وهذه المسألة لها عدة حالات:
الحالة الأولى
- عندما يكون ليس لهذا الجد أبناء لا ذكور ولا إناث.
- وفي هذه الحالة تكون التركة كلها للأحفاد لأنه لا يوجد من يحجبهم وهم يعتبرون العصبة الأقرب للجد
- فتقسم التركة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فالله تعالى يقول:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” النساء 11.
الحالة الثانية
- أن يكون للجد أبناء ولكن كلهم من الإناث ولا يوجد ذكور، وفي هذه الحالة تأخذ البنات نصيبهن المفروض.
- وهذا النصيب يكون النصف إن كانت بنتا واحدة، ويكون الثلثين إن كُنَّ اثنتين أو أكثر، قال تعالى:
“فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النساء 11.
- ثم المتبقي من التركة يقسم على الأحفاد أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هاتين الحالتين يأخذ الأحفاد من التركة وجوبا.
اقرأ أيضًا: هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد
حالة إذا مات الابن فيها قبل الأب لا يرث الأحفاد
- وهذه الحالة هي أن يكون لهذا الأب أبناء من الجنسين ذكورا وإناثا، وفي هذه الحالة يحجب الأبناء الأحفاد.
- حيث لا يكون للأحفاد نصيب واجب من إرث جدهم، ولا يطالب الشرع أعمامهم بمشاركتهم في التركة.
- وذلك للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر” صحيح البخاري 6735.
إذا مات الابن قبل الأب هل يرث الأحفاد استحبابا

أما الحالات التي يستحب فيها إرث الأحفاد عند الإجابة على سؤال إذا مات الابن قبل الأب هل يرث الأحفاد فهما حالتان:
الحالة الأولى
- أن يكتب الجد استحبابا لأبناء ابنه المتوفى وصية بما لا يزيد عن الثلث يأخذونها برضى نفس من إرث جدهم بعد وفاته.
- وهذه الوصية يحتسب فيها الجد أجره عند الله عز وجل فهذه تعد قربة عظيمة إلى الله خاصة عند فقر الأحفاد وضيق حالهم.
الحالة الثانية
- ألا يكتب الجد وصية ولكن يشفق الأبناء على أبناء أخيهم فيعطونهم جزءا من التركة رفقا بهم وبحالهم.
- وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية ولو بشيء يسير حيث قال:
“لا تَحْقِرَنَّ جارَةٌ لِجارَتِها، ولو فِرْسِنَ شاةٍ” صحيح البخاري 2566.
- وسواء كانت الوصية من الجد أو الهدية من الأبناء فلا يشترط أن تبلغ مقدار إرث أبيهم لو كان حيا بل هذا راجع لهم يهبون ما يشاؤون.
اقرأ أيضًا: تقسيم الميراث لمن ليس له ولد
الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم في بعض الحالات
الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة وهذا لازما على إيمان كل مؤمن بأسماء الله وصفاته فمن أسمائه الحكيم سبحانه، ولما كان ذلك كان لا بد أن تكون هناك حكم متعددة في هذا الحكم، فمن ذلك العدل في القسمة.
حيث أن هؤلاء الأحفاد لما توفي والدهم كانوا هم المستحقون لإرثه وتركته ولم يقاسمهم أحد فيها، فلما توفي والد أعمامهم كان من العدل ألا يُقاسموا في تركة أبيهم كما كانت الحال بالنسبة للأحفاد.
كما أن هؤلاء الأعمام قد يكونون هم العائلين للأحفاد بعد والدهم فبالتالي تكون التركة عائدة لهم بطريق غير مباشر ومستفيدون منها.
اقرأ أيضًا: ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء
حكم إرث الأحاد إذا مات الابن قبل الأب في القوانين الوضعية

مسألة إذا مات الابن قبل الأب هل يرث الأحفاد تطبق في القوانين الوضعية بطريقة مشتقة من الطريقة الشرعية، إلا أنهم في القانون الوضعي يسمون الوصية المستحبة من الجد لأحفاده بالوصية الواجبة.
فيجعلون أنه من الواجب والفرض على الجد أن يكتب وصية لأبناء ابنه المتوفى ويضعون عقابا لمن لا يفعل ذلك، وهذا القانون مطبق في عدد من الدول العربية والإسلامية مثل العراق ومصر وغيرهما، حيث:
قانون دولة العراق
- ففي قانون دولة العراق نجد مادة في قانون الأحوال الشخصية قائلة بأنه إذا توفي الولد الذكر أو الأنثى قبل أن يتوفى أبوه أو أمه فإنه يجب اعتباره كالحي عندما يتوفى أي منهما ويوزع استحقاقه من التركة على أولاده الذكور أو الإناث حسب الحكم الشرعي فيها.
قانون جمهورية مصر العربية
- أما في قانون جمهورية مصر العربية فنجد مادة في قانون الوصية تشير إلى أنه إذا لم توجد وصية للميت إلى أبناء ولده الذي توفي في حياته أو توفي معه ولو حكما بمقدار مساو لما كان من استحقاق هذا الابن من الميراث في تركته.
- أو كان على قيد الحياة عند موته كان وجوبا للفرع في تركة جده وصية مساوية لهذا النصيب وذلك يجب ألا يجاوز الثلث ويشترط لذلك ألا يكون من الورثة.
- وألا يكون المتوفى قد منحه بغير عوض وذلك بمعاملة أخرى بقدر مساوٍ لما يجب له أما إذا كان الذي منحه له أقل منه كان واجبا عليه أن يكتب وصية له بقدر ما يكمل نصيبه.
- وعندها تكون الوصية لمن هم أهل من في الطبقة الأولى والتي تشمل أبناء البنات وأبناء الأبناء من أبناء الظهور ومن بعدهم وإن نزلوا وتكون الوصية لما يحجب كل أب ابنه دون ابن غيره.
اقرأ أيضًا: كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب
وهكذا عرفنا إجابة سؤال إذا مات الابن قبل الأب هل يرث الأحفاد من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية، والرأي المستحب في ذلك.
